السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
30
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
ذلك البلد أو الجنس الفلاني ؛ بحيث ينصرف إليه الإطلاق ، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن ، ولكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما . ( مسألة 19 ) : ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً وبحراً والاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال إلّامع إذن « 1 » المالك ، فلو سافر ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مرّ ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها . ( مسألة 20 ) : ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً وإن قلّ حتّى فلوس السقاء ، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال ، إلّاإذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه . والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه ؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات - كالقربة والجوالق - واجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ، ولو قتّر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً عند أحد - مثلًا - لم يحسب له . ولا يكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك ، فهي على نفسه إلّاإذا كانت لمصلحة التجارة . ( مسألة 21 ) : المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد ، لكن إذا كان لأجل عوارض السفر كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق وغير ذلك ، أو لُامور متعلّقة بالتجارة كما إذا كان
--> ( 1 ) - ولو بانصراف لأجل التعارف .